السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

156

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين ، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّنا نجس ، ففي المسألة وجوه ( 1 ) :